الشيخ فاضل اللنكراني
325
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 17 : إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل ولده أو المسلم والذمّي في قتل ذمّي ، فعلى الشريك القود لكن يردّ الشريك الآخر عليه نصف ديته أو يردّ الوليّ نصفها ويطالب الآخر به ، ولو كان أحدهما عامداً والآخر خاطئاً فالقود على العامد بعد ردّ نصف الدية على المقتصّ منه ، فإن كان القتل خطأً محضاً فالنصف على العاقلة ، وإن كان شبه عمد كان الردّ من الجاني ، ولو شارك العامد سبع ونحوه يقتصّ منه بعد ردّ نصف ديته 1
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 42 : 311 .